محمد بن الحسن الشيباني

178

كتاب الأصل ( المبسوط )

باب الإمام يحدث فيقدم جنبا أو صبيا قلت أرأيت رجلا أحدث وهو إمام فتأخر وقدم رجلا وهو على غير وضوء أو هو جنب أو هو صبي لم يحتلم قال صلاته وصلاة القوم كلهم فاسدة قلت لم قال لأن صلاة إمامهم الذي قدم فاسدة ليست بصلاة فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه ألا ترى لو أنه حين أحدث قدم امرأة أن صلاتهم كانت فاسدة فكذلك كل من ذكرت . باب صلاة الأمي قلت أرأيت رجلا أميا صلى بقوم أميين وفيهم من يقرأ وفيهم من لا يقرأ قال صلاتهم فاسدة وهو قول أبي حنيفة وقال محمد صلاة من يقرأ فاسدة وصلاة من لا يقرأ تامة وهو قول أبي يوسف قلت أرأيت إن افتتح بهم الصلاة وهو أمي فصلى بهم ركعة أو ركعتين ثم علم سورة فقرأها في الثالثة والرابعة أيجزيه ويجزي من خلفه قال لا يجزيهم وصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو صلى بهم ثلاث ركعات ثم علم سورة قال نعم وفي الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولا في